شرح
هذا مع قطع النظر عمّا يظهر من « دعائم الإسلام » ( 1 )( 1 ) دعائم الإسلام : 1 / 105 ، مستدرك الوسائل : 1 / 279 الحديث 600 .. وممّا ورد في الأخبار الدالَّة على المنع من العظم وأمثاله ، كما ستعرف ، مع أنّ ما في الصحاح المعتبرة أزيد ممّا ذكره السيّد ، فتأمّل ! هذا كلَّه مضافا إلى الإجماع المنقول من الفقيهين ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 185 من هذا الكتاب .. ويؤيّد إجماعهم أنّ المقام ممّا يعمّ به البلوى ، فلو كان مقصورا فيما ذكره السيّد ، لاشتهر اشتهار الشمس ، لا أن يكون الأمر على خلافه .
قوله : ( ويحرم بالروث والعظم اتّفاقا ) . إلى آخره .
ادّعى الإجماع على ذلك المحقّق في « المعتبر » ، والعلَّامة في « المنتهى » على ما نقل ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في كشف اللثام : 1 / 212 ، لاحظ ! المعتبر : 1 / 132 ، منتهى المطلب : 1 / 278 .، ونقل عن « التذكرة » أنّه احتمل الكراهة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في كشف اللثام : 1 / 212 ، لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 1 / 133 ..
وأمّا الخبر فرواية ليث المرادي ، عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الاستنجاء بالعظم أو البعر أو العود ؟ قال : « أمّا العظم والروث فطعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فقال : لا يصلح بشيء من ذلك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 354 الحديث 1053 ، وسائل الشيعة : 1 / 357 الحديث 947 ..
وفي « الفقيه » : لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم لأنّ وفد الجانّ جاؤوا إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فقالوا : [ يا رسول اللَّه ] ! متّعنا ، فأعطاهم الروث والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 20 الحديث 58 ، وسائل الشيعة : 1 / 358 الحديث 950 ..