تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
الاستنجاء غسل موضع النجو ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : موضع النجاسة .، أو مسحه كما مرّ ، فربّما يدلّ عليه الإطلاقات أيضا ، سيّما إذا أفتوا بالإطلاق . ويدلّ عليه أيضا الأخبار الواردة في النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث وغيرهما ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 357 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة .، كما سنذكر . وفي « دعائم الإسلام » : نهوا : عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكلّ طعام ، وأنّه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن وأشباه ذلك ( 1 )( 1 ) دعائم الإسلام : 1 / 105 ، مستدرك الوسائل : 1 / 279 الحديث 600 .، والسند منجبر بالشهرة لو لم نقل بالإجماع . وأمّا ما نقل عن سلَّار وابن الجنيد ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 185 من هذا الكتاب .فلعلّ نظرهما إلى ما ورد من مطهريّة الأرض ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 3 / 349 الباب 7 من أبواب التيمّم .. وفيه تأمّل ظاهر ، لما ستعرف من أنّها تطهر أمرا آخر ، كما أفتى به الفقهاء ، وأمّا السيّد فلعلَّه لكون ما دلّ على جواز الكرسف وغيره ، من باب الآحاد ، ويحتمل أن يكون قوله من المدر والخرق من باب المثال ، فتأمّل ! فإن قلت : الأقوى بحسب الدليل قول السيّد لأنّ المطلقات تحمل على المقيّد ، والقدر الثابت من المقيّد هو الحجر والمدر والخزف ، فلا بدّ من الاقتصار عليها . قلت : أكثر الأخبار وارد بلفظ الأحجار ، ولم يقل أحد باشتراط الحجريّة ، فظهر أنّ ذكر الأحجار من باب المثال ، ومن أنّ الفرد الكامل الغالب هو الأحجار ،
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 186 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني