شرح
بل ادّعى الإجماع على ذلك الشيخ في « الخلاف » وابن زهرة ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 106 المسألة 51 ، غنية النزوع : 36 ..
لكن حكي عن سلَّار أنّه لا يجزي في الاستجمار إلَّا ما كان أصله الأرض ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 171 ، الحدائق الناضرة : 2 / 29 ، لاحظ ! المراسم : 32 و 33 ..
وعن ابن الجنيد : أنّه قال : إن لم يحضر الأحجار يمسح بالكرسف أو ما قام مقامه ، وقال : ولا اختار الاستطابة بالآجرّ والخزف ، إلَّا إذا لبسه طين ، أو تراب يابس ( 1 )( 1 ) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : 1 / 171 ..
وعن المرتضى : أنّه يجوز الاستنجاء بالأحجار وما قام مقامها من المدر والخرق . ( 1 )( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 131 ..
ودليل المشهور بعد الإجماع موثّقة يونس السابقة ، وحسنة ابن المغيرة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 166 من هذا الكتاب .، مع تأمّل ما فيهما مرّ وجهه .
وخصوص صحيحتي زرارة السابقتين الدالَّتين على جواز الاستنجاء بالمدر والخزف والكرسف ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 177 و 178 من هذا الكتاب ..
وحسنة جميل : « أنّ الناس كانوا يستنجون بالكرسف والأحجار ثمّ حدث الوضوء ، وهو خلق كريم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 18 الحديث 13 ، وسائل الشيعة : 1 / 355 الحديث 943 مع اختلاف يسير .الحديث ، مع عدم القائل بالفصل لأنّ السيّد رحمه الله لم يقل بالخزف ولا الكرسف ، إلَّا أن نقول باتّحاد الكرسف مع الخرق .
ومرّ أيضا عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : فليمسح ثلاث مسحات ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 184 من هذا الكتاب .، مع أنّ