شرح
سيّما عند عدم لين البطن ، أو تحقّق مكث إلى أن يشرع في الاستعمال ، أو تأثّر الحجر قليلا غاية القلَّة ، بحيث لم يظهر على الحجر لنهاية القلَّة ، أو لسرعة حصول اليبس عند الانفصال عن المحلّ ، ولذا صارت العبرة بنقاء الحجر المستعمل ، فلا بدّ من ثبوت الاعتبار من الشرع ، ولم يثبت إلَّا بعد الثلاثة على حسب ما ذكر .
واستدلّ للمفيد ومن وافقه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 168 و 169 .بحسنة ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال :
قلت : للاستنجاء حدّ ؟ قال : « لا ، حتّى ينقى ما ثمّة » قلت : فإنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : « الريح لا ينظر إليها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 28 الحديث 75 ، وسائل الشيعة : 1 / 322 الحديث 849 ..
والاستنجاء يطلق على غسل موضع النجو ومسحه ، كما يشهد به الأخبار وكلام أهل اللغة .
في « القاموس » : النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط ، واستنجى : أي غسل بالماء منه ، أو تمسّح بالحجر ( 1 )( 1 ) القاموس المحيط : 4 / 396 ..
وقال الجوهري : استنجى : أي غسل موضع النجو أو مسحه ( 1 )( 1 ) الصحاح : 6 / 2502 ..
واستدلّ أيضا بإطلاق موثّقة يونس بن يعقوب المتقدّمة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 169 .، حيث قال :
« ويذهب الغائط » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 47 الحديث 134 ، الاستبصار : 1 / 52 الحديث 151 ، وسائل الشيعة : 1 / 316 الحديث 833 ..
وصحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « إنّ علي بن الحسين عليهما السّلام كان يتمسّح