شرح
بمفهومه على عدم إجزاء ما دونها ، وأيضا الإجزاء يطلق على أقلّ مراتب الواجب .
وصحيحة زرارة عنه عليه السّلام : « جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 46 الحديث 129 ، وسائل الشيعة : 1 / 348 الحديث 924 .، إذ ليس المراد من السنّة هنا الاستحباب لوجوب المسح تخييرا ، وفيه تأمّل لجواز إرادة الأعم من الاستحباب .
وفيه أيضا تأمّل لعدم كونه معنى معهودا ، ولملاحظة قوله عليه السّلام : « ولا يغسله » إذ الظاهر بملاحظته كون المراد شرعيّة المسح بالأحجار وصحّته ، وأنّ المراد من السنّة الجارية هنا شرع النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم المقرّر الممضي ، لا الرجحان والمطلوبيّة الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب لأنّ الراجح هو الغسل ، كما عرفت .
فمفهوم الكلام أنّ غير المسح بثلاثة أحجار ليس كذلك ، وأنّ قيد الثلاثة له مدخليّة في الشرعيّة والصحّة ، فتأمّل جدّا ! وفي الموثّق ب - ابن بكير - وهو كالصحيح ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام سأله عن التمسّح بالأحجار ؟ فقال : « كان الحسين بن علي عليه السّلام يمسح بثلاثة أحجار » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 209 الحديث 604 ، وسائل الشيعة : 1 / 348 الحديث 922 .وفي التقييد بلفظ « ثلاثة » ظهور في اشتراطها .
وقويّة بريد ، عن الباقر عليه السّلام : « يجزيك من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلَّا الماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 50 الحديث 147 ، الاستبصار : 1 / 57 الحديث 166 ، وسائل الشيعة : 1 / 348 الحديث 923 .، والتقريب تقدّم ، والسند منجبر بالشهرة .
واستدلّ أيضا بروايتين من العامّة منهما : أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « لا يستنجي