شرح
النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز المحلّ » ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 102 و 106 ..
وممّا ذكره ظهر اندفاع ما ذكره من الاعتراض بأنّ الأخبار الدالَّة على الاكتفاء بالأحجار مطلقة من غير تفصيل بالمتعدّي وغيره ، فإن لم يكن إجماع على الحكم المذكور كان للتأمّل فيه مجال . نعم لو فسّر التعدّي بذلك المعنى الآخر صحّ بلا ريب ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 17 .، انتهى .
إذ هو رحمه اللَّه دائما شغله أن يقول : المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، فجعل المتعدّي الذي نسبه إلى عبارة الأصحاب من جملة الأفراد الشائعة للاستنجاء والتغوّط ، فيه ما فيه .
قوله : ( ولا يعتبر عدد ) . إلى آخره .
المشهور وجوب ثلاث أحجار ومثلها ، بحيث لو نقى المحلّ بأقلّ منها وجب الإكمال حتّى تحصل الطهارة الشرعيّة ، ونقل عن المفيد عدم وجوب الإكمال ( 1 )( 1 ) نقل عنه في السرائر : 1 / 96 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 268 .، واختاره في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 268 .، والشيخ لم يظهر من كلامه ذلك ، كما قاله في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 18 ..
دليل المشهور أنّ النجاسة مستصحبة حتّى تثبت الطهارة ولا تثبت إلَّا بعد الإكمال .
وصحيحة زرارة : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 49 الحديث 144 ، الاستبصار : 1 / 55 الحديث 160 ، وسائل الشيعة : 1 / 315 ، الحديث 829 .، فإنّه يدلّ