شرح
أحدكم دون ثلاثة أحجار » ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 103 مع اختلاف يسير ..
ومنهما ما سنذكر عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من إيجاب ثلاثة مسحات ( 1 )( 1 ) مسند أحمد بن حنبل : 4 / 291 الحديث 14198 .، ولا يضرّ ضعفهما ، لما عرفت .
ويؤيّده أيضا ما ورد : « أنّ الناس كانوا يستنجون بثلاثة أحجار لأنّهم كانوا يأكلون البسر وكانوا يبعرون بعرا ، فأكل رجل من الأنصار الدبا فلان بطنه » ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 286 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 1 / 355 الحديث 944 مع اختلاف يسير .الحديث ، . إلى غير ذلك ممّا ورد بلفظ ثلاثة أحجار ، أو الأحجار وأقلَّها ثلاثة .
ويدلّ عليه أيضا أنّ الحجر - مثلا - لا يزيل النجاسة بالكليّة ، لبقاء الأجزاء العالقة التي لا تزال إلَّا بمثل الماء بالوجدان والبداهة ، ويعبّر الفقهاء عن تلك الأجزاء بالأثر ، كما ستعرفه .
ويدلّ عليه ما ورد عنهم : أنّ الاستنجاء بالماء مطهّر للحواشي ، ولذا أمروا عليهم السّلام نساء المؤمنين بذلك ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 18 الحديث 12 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 21 الحديث 62 ، تهذيب الأحكام : 1 / 44 الحديث 125 ، الاستبصار : 1 / 51 الحديث 147 ، وسائل الشيعة : 1 / 316 الحديث 831 مع اختلاف ..
فعلى هذا لا بدّ من المنع في استصحابها في الصلاة ، إلَّا أن يرخّص الشرع ، ولم يثبت الرخصة إلَّا بعد استعمال الثلاثة في صورة حصول النقاء وطهوره ، من ملاحظة الحجر المستعمل مثلا .
وأيضا إذا كان المعتبر هو نقاء الحجر المستعمل مثلا ، إذ نقاء المحلّ ممّا لا يمكن العلم به عادة ، وربّما كان المحلّ لم ينق ، والحجر لا يتأثّر ، لنهاية قلَّة اللوث أو يبسه