شرح
قوله : ( يجب على المتخلَّي . إلى قوله : من يحرم نظره إليها ) .
أقول : كلّ أحد يحرم عليه نظره إليها ، سوى الزوجين والمملوكة التي يباح وطؤها ، والأطفال غير المميّزين ، ومن في حكمهم في عدم التميّز ، فلا يجب سترها عن هؤلاء ، فظهر أنّ وجوب الستر غير مختصّ بحال التخلَّي ، بل مطلق ، إلَّا في حال الضرورة ، فإنّ الضرورات تبيح المحظورات .
ووجوب الستر كذلك إجماعي ، بل لعلَّه بديهي الدين ، ووارد في الأخبار ، مثل ما روي من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لعن اللَّه الناظر والمنظور إليه » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 28 الحديث 66 ..
وصحيحة حريز ، عن الصادق عليه السّلام : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 374 الحديث 1149 ، وسائل الشيعة : 1 / 299 الحديث 785 .، وما روي من النهي عن دخول الحمّام إلَّا بمئزر ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 497 و 498 الحديث 3 و 10 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 60 الحديث 225 ، وسائل الشيعة : 2 / 39 و 40 الحديث 1416 - 1418 ..
وما روي عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أنّ « عورة المؤمن على المؤمن حرام » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 497 الحديث 8 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 66 الحديث 252 ، وسائل الشيعة : 2 / 39 الحديث 1415 .، فإنّ المراد منه معناه الظاهر ، على ما روي عن علي بن الحسين عليه السّلام ، فلا يعارضه ما روي من أنّ المراد أمر آخر ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 375 الحديث 1154 ، وسائل الشيعة : 2 / 37 الحديث 1411 .، لأنّ الظاهر أنّه من بطون الأخبار .
وما ورد عنهم عليهم السّلام : « أنّ النورة سترة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 497 الحديث 7 وسائل الشيعة : 2 / 53 الحديث 1457 .، « وأنّ النورة أطبقت العورة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 65 الحديث 250 ، وسائل الشيعة : 2 / 53 الحديث 1458 ..