تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

يتجاوز محلّ العادة للنصوص ( 1 ) ، ومعه يتعيّن الأوّل إجماعا ، ولعدم صدق الاستنجاء عليه . ولا يعتبر عدد معيّن فيها ، بل حدّها النقاء ، وفاقا للشيخين ( 1 ) ، للحسن ( 1 ) ، ولا أن يكون حجرا ، لأنّ المطلوب يحصل بغيره ، وقيل : بل يجب الثلاثة وإن نقي بدونها ( 1 ) لظاهر الروايات ( 1 ) ، وقيل : لا بدّ أن يكون من الأرض لذلك ( 1 ) وهما ضعيفان ، وأضعف منهما عدم الاكتفاء بذي الثلاث ( 1 ) ، والنصوص مبنيّة على الغالب . ويحرم بالروث والعظم اتّفاقا وللخبر ( 1 ) ، وبالمطعوم على المشهور ، وربّما يقيّد بالمحترم ( 1 ) ، ويجزي لو فعل وإن أثم .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 315 الباب 9 ، 348 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة .
( 1 ) نقل عن الشيخ المفيد رحمه اللَّه في السرائر : 1 / 96 ، المبسوط : 1 / 16 .
( 1 ) الكافي : 3 / 17 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 1 / 322 الحديث 849 .
( 1 ) السرائر : 1 / 96 ، المعتبر : 1 / 129 .
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 209 الحديث 604 - 607 ، وسائل الشيعة : 1 / 348 الحديث 922 - 925 .
( 1 ) المراسم : 32 و 33 .
( 1 ) المعتبر : 1 / 131 ، شرائع الإسلام : 1 / 19 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 357 الحديث 947 .
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 127 .