44 - مفتاح [ أحكام المتخلَّي ] يجب على المتخلَّي أن يجلس بحيث لا يرى عورته من يحرم نظره إليها ، وما هي إلَّا القبل والدبر والأنثيان على المشهور ، للأصل والخبر ( 1 ) . وقيل : من السرّة إلى الركبة ( 1 ) ، وقيل : إلى نصف الساق ( 1 ) ، وهما أحوط . وأن يغسل مخرج البول بالماء ، ولا يجزي غيره إجماعا منّا وللصحاح ( 1 ) . وتجب الإزالة بما يسمّى غسلا ، وفاقا للحلَّي وجماعة ( 1 ) ، وقيل : بل أقلّ ما يجزي مثلا ما على الحشفة ( 1 ) ، للخبر ( 1 ) وهو ضعيف . ويتخيّر في الآخر بين الماء وإمرار أجسام طاهرة عليه حتّى ينقى إذا لم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 374 الحديث 1151 ، وسائل الشيعة : 2 / 34 الحديث 1401 .
( 1 ) المهذّب : 1 / 83 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 89 .
( 1 ) الكافي في الفقه : 139 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 2 / 6 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 349 الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة .
( 1 ) السرائر : 1 / 97 ، مختلف الشيعة : 1 / 273 ، لاحظ ! ذخيرة المعاد : 17 ، رياض المسائل : 1 / 202 .
( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 11 ، المعتبر : 1 / 126 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 344 الحديث 911 .