تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
بسنده ، عن بشير النبّال قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحمّام ؟ [ فقال : تريد الحمّام قلت : نعم ، ] فأمر بإسخان الحمّام ثمّ دخل فاتّزر بإزار وغطَّى ركبتيه ، وسرّته ، ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى جسده ما كان خارجا من الإزار ، ثمّ قال : اخرج عنّي ثمّ طلَّى هو ما تحته بيده ، ثمّ قال : « هكذا فافعل » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 501 الحديث 22 ، وسائل الشيعة : 2 / 35 الحديث 1404 ، 67 الحديث 1503 .. وحمل على الاستحباب جمعا بين الروايات ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 34 الباب 4 من أبواب آداب الحمّام .، سيّما ما روي ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن محمّد بن حكيم قال الميثمي : لا أعلمه إلَّا قال : رأيت الصادق عليه السّلام أو من رآه متجرّدا وعلى عورته ثوب ، فقال : « إنّ الفخذ ليس من العورة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 374 الحديث 1150 ، وسائل الشيعة : 2 / 34 الحديث 1400 .. لكن فيه تأمّل ، لما عرفت من أنّه ربّما يخالف ما هو الأوفق بالحياء والمروّة ، فإن صحّ فلعلَّه محمول على صورة عذر أوداع ، فتأمّل ! قوله : ( إجماعا منّا وللصحاح ) . أقول : الإجماع نقله المحقّق ، والعلَّامة ، وغيرهما ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 124 ، منتهى المطلب : 1 / 256 ، الخلاف : 1 / 103 المسألة 49 ، روض الجنان : 23 ، مدارك الأحكام : 1 / 161 ، الحبل المتين : 34 ، ذخيرة المعاد : 16 .، لكن سيجيء أنّ المرتضى رحمه اللَّه يجوّز غسل الأخباث بغير الماء ( 1 )( 1 ) نقل عنه في الخلاف : 1 / 479 المسألة 222 .، فإمّا أن جعلوا السيّد رحمه اللَّه خارقا للإجماع ، أو يكون المراد من الغسل المدّعى في الإجماع أعم ممّا هو بالماء ، لكن الذي نقل كون الإجماع على الغسل بالماء خاصّة .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 159 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني