شرح
الصلاة ، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر اللَّه تعالى وتسبّحه وتحمده وتهلَّله كمقدار صلاتها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 100 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 159 الحديث 456 ، وسائل الشيعة : 2 / 345 الحديث 2323 ..
والظاهر الاكتفاء بكلّ واحد من الأذكار المذكورة ، وعدم لزوم الجمع بينها مهما تيسّر ، على ما يظهر من أخبار أخر .
وهل النفساء مثل الحائض فيما ذكر - بناء على مشاركتها في جميع الأحكام ، إلَّا ما أخرجه الدليل - أو أنّ المقام ممّا أخرجه ؟ لاحظ ما ذكرناه في مقام البحث عن مشاركتهما ، ربّما يظهر لك الحال .
قوله : ( كلّ ذلك للنص ) .
أقول : وإن ضعف السند في بعضها ، بل وأكثرها ، إلَّا أنّك عرفت عدم الضرر في مقام الاستحباب والكراهة .
ثمّ اعلم ! أنّ بعض المحقّقين صرّح بعدم انحصار الوضوء المستحب فيما ذكره المصنّف ، وألحق به وضوءات صار المجموع إحدى وخمسين وضوء .
والملحقات الوضوء بعد الوضوء ، حيث جعله مغايرا للمجدّد لكلّ صلاة ، والوضوء لكتابة القرآن والدعاء ، وحمل القرآن ، ولمسّ غير خطَّه للتعظيم ، ولزيارة القبور ، سيّما قبر المعصوم عليه السّلام ، ولمريد السفر ، وللجلوس للقضاء ، وللاستخارة ، وللودي - بالدال المهملة - وهو الماء الذي يخرج عقيب البول .
وقيّد مسّ الفرج - الذي ذكره المصنّف - بقيد كونه بشهوة كالتقبيل ، ولسجدتي الشكر ، ولسجدة التلاوة ، وللميّت قبل غسله أو بعده ، ولمريد دفن الميّت ، وبعد زوال العذر كالوضوء في التقيّة أو الجبيرة ، ولمريد الجماع سيّما ليلة