شرح
يسقط بالمعسور » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 مع اختلاف يسير .و « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 مع اختلاف يسير ..
ثمّ اعلم ! أنّ الوضوء والذكر وكونهما في وقت كلّ صلاة وردت في كلّ الأخبار الواردة في المقام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 345 الباب 40 من أبواب الحيض .، بخلاف استقبال القبلة ، وكون الذكر بمقدار الصلاة ، فإنّهما مذكوران في بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 101 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 159 الحديث 455 ، وسائل الشيعة : 2 / 345 الحديث 2324 .لا الكلّ ، إلَّا أن يقال بتبادرهما وظهورهما من جهة قاعدة البدليّة .
وورد في بعض الأخبار : أنّها تجلس في موضع طاهر ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 101 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 159 الحديث 456 ، وسائل الشيعة : 2 / 345 الحديث 2323 .، وأكثر الأخبار خالية عنه ، فلا مانع من تركه ، وإن كان الأفضل عدمه ، وكذا الحال فيما ورد في بعض الأخبار من ضمّ تلاوة القرآن مع الذكر ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 101 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 2 / 346 الحديث 2326 ..
ويمكن أن يجعل الاستقبال وكون الذكر بمقدار الصلاة من قبيل المذكورين ، والأحوط عدم الترك مهما تيسّر .
ولو لم يتيسّر جميع ما ذكر ، بل تيسّر بعضها فقاعدة « الميسور لا يسقط بالمعسور » ، مثلا استحباب الإتيان بالميسور منها .
والأحوط عدم ترك ما ذكره الصدوق ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، وما ذكر في الخبر الظاهر في الوجوب ، وهو حسنة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها