شرح
ومع ذلك لو كان صحيحا ، ما كان يقاوم أدلَّة المشهور البتّة ، لما عرفت ، فكيف إذا لم يكن صحيحا ؟ والحكم بالاستحباب من جهته لا بأس به .
ومثل ما ذكر الكلام في القهقهة لأنّ مستند ابن الجنيد رواية ابن أبي عمير ، عن رهط سمعوه عليه السّلام يقول : « التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء ، إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 12 الحديث 24 ، الاستبصار : 1 / 86 الحديث 274 ، وسائل الشيعة : 1 / 263 الحديث 683 مع اختلاف يسير ..
ومع ذلك لا يقال : يقطع الوضوء ، بل يقال : يقطع الصلاة ، فلذا قال في التهذيبين : القطع هنا راجع إلى الصلاة فقط ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 12 ذيل الحديث 24 ، الاستبصار : 1 / 86 ذيل الحديث 274 .، واحتمل في « الاستبصار » الحمل على التقيّة أيضا ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 86 ذيل الحديث 274 ..
وكذا الكلام في الحقنة ، إلَّا أنّه لم أجد له فيها نصّا ، والمراد الحقنة التي لا يخرج بها شيء من الغائط ، سواء كانت جامدة أو مائعة .
والدليل على عدم نقضها ما مرّ من الأخبار الحاصرة وغيرها . ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 248 الباب 2 ، 258 الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء .وأمّا مسّ باطن الفرجين فقد مرّ أيضا ما دلّ بعنوان العموم وبعنوان الخصوص على عدم ناقضيّته ، بل ما دلّ بعنوان الخصوص والنصّية صحاح مستفيضة وموثّقة وقويّة .
لكن مضمون الكلّ أنّ مسّ الفرج غير ناقض ، إلَّا أنّهما احتجّا على ما نقل عنهما ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 1 / 258 و 259 .بقويّة أبي بصير المتقدّمة ( 1 )( 1 ) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا .، فتأمّل !