تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
وما ورد في صحيحة يعقوب بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام : « إنّ المذي ينقض الوضوء من شهوة كان أو من غير شهوة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 21 الحديث 53 ، الاستبصار : 1 / 95 الحديث 306 ، وسائل الشيعة : 1 / 281 الحديث 740 .محمول على التقيّة ، أو الاستحباب بقرينة صحيح ابن بزيع السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 279 الحديث 733 ، راجع ! الصفحة : 133 من هذا الكتاب .. وربّما يقرب التقيّة أو الاستحباب في صحيحة علي بن يقطين أيضا ، بل وما وافقها أيضا ، فتأمّل ! قوله : ( والقبلة بشهوة ) . إلى آخره . نقل عن ابن الجنيد أنّه قال : ينقض الوضوء قبلة المحرم إذا كانت بشهوة ، والاحتياط إعادة الوضوء إذا كانت في محلَّل ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 259 .، وباقي الفقهاء على عدم النقض ، للأدلَّة المذكورة ، مضافا إلى صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 21 الحديث 54 ، الاستبصار : 1 / 87 الحديث 277 ، وسائل الشيعة : 1 / 270 الحديث 706 .، وكذا صحيحته الأخرى ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 23 الحديث 59 ، وسائل الشيعة : 1 / 270 الحديث 706 .وغيرهما . حجّة ابن الجنيد ما رواه الشيخ بسنده فيه عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 22 الحديث 56 ، الاستبصار : 1 / 88 الحديث 280 ، وسائل الشيعة : 1 / 272 الحديث 712 .. وهذا الخبر إنّما يصير حجّة له على ما نسب إليه المصنّف ، لا على ما نقل عنه ،