تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

قبره ( 1 ) ، كلّ ذلك للنصّ . وللمتطهّر إذا أراد الصلاة فريضة كانت أو نافلة لأنّ الوضوء على الوضوء نور على نور ( 1 ) . ومن جدّد وضوءه من غير حدث جدّد اللَّه توبته من غير استغفار ، كذا في الخبر ( 1 ) ، وهو إجماعي والنصوص به مستفيضة ( 1 ) . ويجزي عن السابق إن ظهر فساده ، وكذا إذا أحدث بالرعاف أو القيء أو التخليل المخرج للدم مع كراهة الطبع فيها ( 1 ) ، أو المذي ( 1 ) ، أو إنشاد الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات ، أو الكذب ، أو الغيبة ، أو الظلم ( 1 ) ، أو التقبيل بشهوة ، أو مسّ الفرج ( 1 ) ، أو بما خرج من الذكر بعد الاستبراء ( 1 ) ، وإذا توضّأ قبل الاستنجاء بالماء فيعيد بعده ( 1 ) ، كلَّه للنص . وأوجبه الصدوق في الأخير إذا كان من البول ( 1 ) ، ويدفعه الصحاح ( 1 ) ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 221 الحديث 3460 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 377 الحديث 997 و 998 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 377 الحديث 996 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 375 الباب 8 من أبواب الوضوء .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 263 الحديث 685 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 279 الحديث 733 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 269 الحديث 703 ، بحار الأنوار : 72 / 247 الحديث 10 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 272 الحديث 712 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 285 الحديث 752 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 296 الحديث 778 و 779 .
( 1 ) المقنع : 13 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 294 و 295 الحديث 771 و 773 - 775 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 140 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني