شرح
وقويّة أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام أنّه سأل عن المذي يخرج من الرجل ؟
فقال : « أحدّ لك فيه حدّا وإن خرج منك على شهوة فتوضّأ وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 19 الحديث 44 ، الاستبصار : 1 / 93 الحديث 297 ، وسائل الشيعة : 1 / 279 الحديث 734 ..
والأخبار الأولة أرجح من وجوه : كثرة العدد ، والشهرة بين الأصحاب ، ومخالفة العامّة ، وموافقة الاستصحاب والأصل ، وغيرهما ممّا ذكرنا ، مضافا إلى استبعاد وجود مذي بغير شهوة ، فإنّه لو كان موجودا ، فليس من الشائع منه ، فكيف تحمل المطلقات الكثيرة على الفرد النادر ؟ مع أنّ اللازم حمل المطلق على الفرد الشائع .
بل يمكن أن يقال : المذي اسم لما يخرج بواسطة شهوة الجماع ومقدّماته ، مع أنّ علي بن يقطين وزير الخليفة يناسبه الاتّقاء في أمثال الأمور .
وروايات الكاظم عليه السّلام أقرب إلى التقيّة من روايات الباقر عليه السّلام ، بل الصادق عليه السّلام .
وغير الصحيحة لا يقاوم الصحيحة ، سيّما إذا كانت صحاحا كثيرة ، بل لا يعارض كالصحيحة أيضا ، فضلا عن الصحيحة .
ويدلّ على مذهب المشهور بعد الصحاح التي ذكرنا ، صحيحة زيد الشحّام ، وزرارة ، وابن مسلم ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 21 الحديث 52 ، الاستبصار : 1 / 94 الحديث 305 ، وسائل الشيعة : 1 / 276 الحديث 726 .، وحسان كثيرة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 276 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء .، حسنها ب - إبراهيم بن هاشم - تركنا الكلّ اختصارا واكتفاءا بما ذكرنا .