تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

43 - مفتاح [ ما يستحبّ له الوضوء ] يستحبّ الوضوء للمحدث إذا أراد طوافا مندوبا أو شيئا ممّا لا يشترط فيه الطهور من مناسك الحجّ ( 1 ) ، أو دخولا لمسجد ( 1 ) أو تأهّبا لصلاة فريضة قبل دخول وقتها ( 1 ) ، أو قراءة للقرآن ( 1 ) ، أو طلبا لحاجة ( 1 ) أو نوما ( 1 ) ، أو جماعا لمرأة حامل ( 1 ) ، أو دخولا على أهله من سفر ( 1 ) . أو صلاة على جنازة ( 1 ) ، أو زيارة لقبور المؤمنين ( 1 ) ، أو إدخالا للميّت في

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 13 / 376 الحديث 18000 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 380 الباب 10 من أبواب الوضوء .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 374 الحديث 985 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 196 الباب 13 من أبواب قراءة القرآن .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 374 الحديث 987 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 378 الباب 9 من أبواب الوضوء .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 385 الحديث 1017 .
( 1 ) لم نعثر على مستنده ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 2 / 140 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 110 الحديث 3159 .
( 1 ) لم نعثر على مستنده ، لاحظ ! كشف اللثام : 1 / 122 ، الحدائق الناضرة : 2 / 145 .