شرح
الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب والجسد » ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 93 الحديث 330 ، 174 الحديث 605 ، وسائل الشيعة : 1 / 270 الحديث 705 .. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة ، مضافا إلى أصل البراءة وإطلاق الصلاة ، فلا يتقيّد إلَّا بدليل .
والأخبار الدالَّة على انحصار الناقض فيما خرج من الأسفلين من بول أو غائط أو ريح والنوم ، خرج ما خرج بالدليل ، وبقي الباقي .
وفي مرسلة ابن رباط ، عن الصادق عليه السّلام قال : « يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي » . إلى أن قال : « وأمّا المذي يخرج من الشهوة ولا شيء فيه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 20 الحديث 48 ، الاستبصار : 1 / 93 الحديث 301 ، وسائل الشيعة : 1 / 278 الحديث 730 .، الحديث .
وعن الشهيد الثاني : المذي : ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة ، والودي - بالمهملة - : ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول ، و - بالمعجمة - : يخرج عقيب الإنزال ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 27 ..
حجّة ابن الجنيد صحيحة علي بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام عن المذي أينقض الوضوء ؟ فقال : « إن كان من شهوة نقض » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 19 الحديث 45 ، الاستبصار : 1 / 93 الحديث 298 ، وسائل الشيعة : 1 / 279 الحديث 735 ..
وموثّقة الكاهلي ، عن الكاظم عليه السّلام عن المذي ، فقال : « ما كان منه بشهوة فتوضّأ منه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 19 الحديث 46 ، الاستبصار : 1 / 93 الحديث 299 ، وسائل الشيعة : 1 / 279 الحديث 736 مع اختلاف يسير ..