تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
واحتجّا أيضا بموثّقة عمّار ، عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يتوضّأ ثمّ يمسّ باطن دبره ؟ قال : « نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 348 الحديث 1023 ، الاستبصار : 1 / 88 الحديث 284 ، وسائل الشيعة : 1 / 272 الحديث 713 .. لكنها تضمّنت إعادة الوضوء والصلاة لفتح الإحليل أيضا ، والصدوق خاصّة أفتى به أيضا ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 39 ذيل الحديث 148 .، ولم ينقل عن ابن الجنيد أنّه أفتى به ، والجواب عنها أيضا ظهر ممّا ذكرنا ، فتدبّر . ونقل عن ابن الجنيد أنّ مسّ ظهر فرج الغير ناقض من المحلل والمحرم ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 257 و 258 .، لكن صاحب « المدارك » نقل عنه بشرط كونه محرما ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 154 .. وفي « الذخيرة » لم ينقل عنه ناقضيّة مسّ باطن الفرجين ، بل نقل عنه ناقضيّة مسّ ما انضمّ إليه الثقبتان ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 14 .. مع أنّ الرواية المذكورة لها صدر تتضمّن أحكاما ، فليلاحظ تلك الأحكام . ثمّ اعلم ! أنّه نقل عن ابن الجنيد أنّه عدّ من النواقض أيضا الدم الخارج من السبيلين ، إذا شكّ في خلوّه عن النجاسة ، وأنّه احتجّ عليه بحجّة اعتباريّة ضعيفة ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 263 ..