شرح
الرضوي » والعمل به .
والآية والأصل يعضدان الأوّل ، ومرسلة ابن أبي عمير ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 45 الحديث 13 ، تهذيب الأحكام : 1 / 139 الحديث 391 ، الاستبصار : 1 / 126 الحديث 428 ، وسائل الشيعة : 2 / 248 الحديث 2072 .وغيرها من الأدلَّة حجّة الثاني ، وأجاب الأوّلون بالحمل على الاستحباب .
وفيه ما عرفت من الظهور في الوجوب ، فالأصل لا يعارضه وكذا الآية لأنّ التقييد مقدّم على الحمل على الاستحباب ما لم يرجّح الثاني مرجّح خارجي ، كما حقّقنا في محلَّه .
ويدلّ عليه أيضا ما رواه في « الكافي » بسنده ، عن الصادق عليه السّلام يقول :
« الوضوء بعد الغسل بدعة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 45 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 2 / 245 الحديث 2060 ..
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن سليمان بن خالد ، عن الباقر عليه السّلام مثله ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 140 الحديث 396 ، وسائل الشيعة : 2 / 245 الحديث 2063 ..
ومرّ أيضا المرسلة الدالَّة على أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 127 و 128 من هذا الكتاب .، إذ على القول بوجوب الوضوء مع الغسل يتعيّن ما ذكرناه ، فالأقوى هو الثاني ، كما أنّه أحوط أيضا .
قوله : ( وزاد جمع ) . إلى آخره .
مرّ الكلام في ذلك في بحث الاستحاضة ، وأنّ الأقوى ما ذكره المصنّف لما ذكره .
قوله : ( وزاد الإسكافي المذي ) . إلى آخره .
المشهور انحصار موجب الوضوء فيما ذكره ، لما مرّ من الأدلَّة .