تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 142 الحديث 401 ، الاستبصار : 1 / 127 الحديث 434 ، وسائل الشيعة : 2 / 248 الحديث 2074 .. وممّا ذكر ظهر الجواب عن الأخبار الأخر أيضا ، مثل موثّقة عمّار أنّه سأل الصادق عليه السّلام : عن الرجل إذا اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ قال : « لا ، ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 141 الحديث 398 ، وسائل الشيعة : 2 / 244 الحديث 2057 .، الحديث . وأمّا ما روي مرسلا : « أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 140 الحديث 394 ، الاستبصار : 1 / 126 الحديث 430 ، وسائل الشيعة : 2 / 245 الحديث 2059 .، فمع الإرسال أنّك عرفت أنّ لفظ « الغسل » المطلق ينصرف إلى الجنابة ، والوضوء فيه بدعة ، سواء كان قبله أو بعده مطلقا . هذا مضافا إلى باقي الأجوبة السابقة التي تتمشّى هنا فيها ، مع أنّ المستدلَّين لا يقولون بكونه بدعة ، بل ينفون الوجوب ويقولون بالاستحباب ، فتأمّل جدّا ! واستدلّ أيضا بورود الروايات الكثيرة في الحائض أو المستحاضة وغيرهما أنّهما تغتسل من دون ذكر الوضوء أصلا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 271 الباب 1 من أبواب الحيض ، 371 الباب 1 من أبواب الاستحاضة .. وأيضا ورد أنّ غسل الحيض مثل غسل الجنابة وأنّهما واحد ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 2 / 315 الباب 23 من أبواب الحيض .. وفيه أنّا في أمثال زماننا لا نقول للحائض وأمثالها إلَّا : اغتسلي بعد الطهارة ، وأمثال هذه العبارة .