شرح
ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بكون الخروج في صدر النهار ، وعن أبي الصلاح : عند انبساط الشمس ، وعن ابن الجنيد بعد صلاة الفجر ( 1 )( 1 ) نقل عنهم العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 340 ، لاحظ ! الكافي في الفقه : 162 ..
قال : والشيخان لم يعيّنا وقتا ، إلَّا أنّهما حكما بمساواتها لصلاة العيد ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 2 / 340 ..
وصرّح الفاضلان بأنّه لا يتعيّن لها وقت ، بل العلَّامة ادّعى الإجماع في « النهاية » و « التذكرة » على عدم الوقت لها - على ما نقل عنه - ثمّ قال : الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لأنّ ما بعد العصر أشرف ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 364 ، نهاية الإحكام : 2 / 104 ، تذكرة الفقهاء : 4 / 212 المسألة 515 .، انتهى .
لا يخفى أنّ الأحوط مراعاة وقت صلاة العيد فيها ، وكذلك الحال في الخطبتين ، لما مرّ في صلاة العيدين ، مع ما ذكر هنا من الأخبار .
ولا بدّ أن تكونا بعد الصلاة ، لما مرّ من الأخبار المتضمّنة لذكر الخطبة ، وأنّها مؤخّرة عن الصلاة ، وأنّها مثل العيدين ، ولذا تكون الخطبة المذكورة في هذه الأخبار خطبتين كصلاة العيدين ، وإن كان المذكور فيها ليس إلَّا بلفظ الخطبة .
وما في موثّقة إسحاق من كون الخطبة قبل الصلاة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 150 الحديث 327 ، وسائل الشيعة : 8 / 11 الحديث 10004 .، مرّ الكلام في العيدين أنّه من بدع مبدع ، وأنّه تقيّة أو توهّم .
قال خالي رحمه اللَّه : ظاهر الأصحاب أنّ الخطبة هنا كالعيدين خطبتان ، وظاهر الأخبار الاكتفاء بخطبة واحدة ، وتنبّه لذلك في « الذكرى » - وإن كان عدل تبعا للمشهور - حيث قال : الظاهر أنّ الخطبة الواحدة غير كافية ، بل يخطب اثنتين تسوية بينها وبين صلاة العيد ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 259 .، انتهى .