شرح
أحدهما : عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كلّ غسل قبله وضوء إلَّا الغسل من الجنابة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 139 الحديث 391 ، الاستبصار : 1 / 126 الحديث 428 ، وسائل الشيعة :
2 / 248 الحديث 2072 مع اختلاف يسير ..
وثانيهما : عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن الصادق عليه السّلام قال : « في كلّ غسل وضوء إلَّا غسل الجنابة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 143 الحديث 403 ، وسائل الشيعة : 2 / 248 الحديث 2073 ..
ومع ذلك بالطريق الأوّل مرويّة في « الكافي » أيضا ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 45 الحديث 13 .، مع أنّه قال في أوّله :
إنّ جميع ما فيه من الآثار الصحيحة ، عن الصادقين عليهم السّلام ، على سبيل العلم واليقين ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 8 مع اختلاف يسير ..
وأمّا الصدوق فمعلوم أنّ ما ذكره في « الأمالي » هو عين مضمون هذه الرواية ، وما ذكره في « الفقيه » أيضا يوافقها ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا ..
وأمّا الشيخ فرواهما بالطريقين ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 139 الحديث 391 ، و 143 الحديث 403 .، مفتيا بمضمونهما في كتبه ( 1 )( 1 ) النهاية : 23 ، المبسوط : 1 / 30 ، الخلاف : 1 / 131 المسألة 74 .، موافقا لمن وافقه من فقهائنا .
ويعضدهما أيضا ما رواه في « الغوالي » ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « كلّ غسل لا بدّ فيها من الوضوء إلَّا الجنابة » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 203 الحديث 110 مع اختلاف يسير ..
وأيضا مراسيل ابن أبي عمير عند الفقهاء وأهل الرجال بحكم المسانيد