تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
قوله : ( وزاد الأكثرون ) . إلى آخره . أجمع علماؤنا على أنّ غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ، والمشهور في الأغسال الأخر أنّه لا يجزي ، بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا أو سنّة . ونقل عن المرتضى رحمه اللَّه أنّه لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 340 .. وقال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ كلّ غسل فيه وضوء في أوّله إلَّا غسل الجنابة فإنّه فريضة ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 515 .. وقوله : ( فإنّه فريضة ) إشارة إلى ما ذكره في « الفقيه » بقوله : والوضوء في كلّ غسل ما خلا الجنابة لأنّ غسل الجنابة فريضة يجزيه عن الوضوء ، ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء لأنّ الغسل سنّة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنّة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، وإذا اغتسلت لغير الجنابة ، فابدء بالوضوء ثمّ اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء ، فتوضّأ وأعد الصلاة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 46 ذيل الحديث 177 مع اختلاف .. وما ذكره رحمه اللَّه إلى هنا عبارة « الفقه الرضوي » بعينها ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 82 ، مستدرك الوسائل : 1 / 476 الحديث 1201 مع اختلاف يسير .، وهي مع صراحتها والمبالغة فيها منجبرة بالشهرة بين القدماء بل إجماعهم ، بل كونها من دين الإماميّة بحيث يجب الإقرار بها ، ومنجبرة أيضا برواية ابن أبي عمير الواردة بطريقين صحيحين إليه :