شرح
وأجيب بأنّ قوله : « إذا خفي عنه الصوت » مطلق ، فلا يتقيّد بخصوص السؤال .
وفيه أنّ الضمير يرجع إلى الرجل المسؤول عن حاله وحكمه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 149 ..
وربّما جعل استدلاله من التعليق بشرط خفاء الصوت المشعر بالعلَّية ، كغيرها من الأخبار السابقة ، فهو في الحقيقة تعليق بالوصف ، والشيخ قائل بحجّية مفهومه ، فتأمّل ! ثمّ اعلم أنّ المراد من الغلبة على السمع ، غلبة معطَّلة لها ، لا مطلق الغلبة .
وقيل : المراد الغلبة التحقيقيّة عند سلامة الآلة ، والتقديريّة مع عدمها ( 1 )( 1 ) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : 22 ..
والظاهر أنّه كذلك ، يظهر وجهه من التأمّل فيما ذكرناه .
قوله : ( والاستحاضة ) . إلى آخره .
مرّ الكلام فيه في مبحث الاستحاضة ، وأنّ الخلاف في ذلك لابن أبي عقيل - كما ذكره المصنّف - ولابن الجنيد أيضا ، فإنّه أوجب فيها الغسل أيضا في اليوم والليلة مرّة واحدة ، ومرّ الصحاح التي مستند المشهور ، ومستندهما والطعن عليه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 226 - 229 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب .، فلاحظ .
قوله : ( كخلاف ظاهر الصدوقين ) . إلى آخره .
أقول : الشيخ في « التهذيب » ادّعى إجماع المسلمين على ناقضيّة النوم في الجملة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 5 ..