تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
وفي أمالي الصدوق رحمه اللَّه ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا كان يوم الجمعة . إلى أن قال : فمن دنا إلى الإمام وأنصت واستمع ولم يلغ كان له كفلان من الأجر ، ومن تباعد عنه واستمع وأنصت ولم يلغ كان له كفل من الأجر ، ومن دنا من الإمام فلغي ولم يستمع كان له كفلان من الوزر ، ومن قال لصاحبه : « صه » فقد تكلَّم ، ومن تكلَّم فلا جمعة له » ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليها في الأمالي وغيره ، انظر ! بحار الأنوار : 86 / 183 الحديث 17 .. وأيضا فائدة الإصغاء يتمّ غالبا بعدم التكلَّم . ونقل عن أبي العبّاس في موجزه : أنّه يكره على الخطيب ، ويحرم على المستمع ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مفتاح الكرامة : 3 / 124 .. وعن الشيخ و « المعتبر » القول بالكراهة مطلقا ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 625 المسألة 396 ، المعتبر : 2 / 295 .، استضعافا لأدلَّة التحريم ، وتعويلا على صحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام : « إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلَّم حتّى يفرغ من خطبته ، فإذا فرغ تكلَّم بينه وبين أن يقام إلى الصلاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 421 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 3 / 20 الحديث 71 ، وسائل الشيعة : 7 / 330 الحديث 9501 مع اختلاف يسير .. قيل : « لا ينبغي » صريح في الكراهة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 295 .، وفيه تأمّل ، سيّما بملاحظة المعارض ، وقوله عليه السّلام : « فإذا فرغ تكلَّم بينه وبين أن يقام إلى الصلاة » لأنّه إباحة في مقام الحظر إلى أن يقام الصلاة ، ومعلوم أنّه بعد إقامة الصلاة حرام ، فتأمّل ، فظهر أنّ « لا ينبغي » فيها ليس للكراهة ، فتأمّل !