شرح
« التحرير » ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 44 ..
ولأنّه إذا صدر عن المأموم ، فغاية ما يكون أنّ الخطبة باطلة بالنسبة إليه وأنّه أدرك الجمعة الخالية عنها ، وإذا أدرك الجمعة ولم يدرك الخطبة صحّ صلاته إجماعا ، فإذا صحّت صلاته مع الإخلال عمدا صحّت مع العذر في الإخلال بطريق أولى .
والظاهر أنّ وجوب الإصغاء وحرمة الكلام من أوّل الخطبة إلى آخرها ، لا أقلّ الواجب من الخطبة خاصّة ، كما هو ظاهر الروايات ، واللَّه يعلم .
السابع : يحرم الكلام في أثنائها من الخطيب والسامع عند أكثر الأصحاب ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 4 / 63 .،
لكونهما في مقام الركعتين ، ولقوله عليه السّلام : « هي صلاة حتّى ينزل الإمام » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 12 الحديث 42 ، وسائل الشيعة : 7 / 313 الحديث 9441 .، لما عرفت من أنّ الاتّحاد باطل ، فيكون المراد أقرب المجازات ، وهو التسوية في جميع الأحكام ، إلَّا ما خرج بالدليل .
ولما رواه في « الفقيه » عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في حديث مناهيه : « نهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 5 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 7 / 331 الحديث 9504 ..
ولما روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا كلام والإمام يخطب ، ولا التفات » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 269 الحديث 1228 ، وسائل الشيعة : 7 / 331 الحديث 9502 .الحديث .
ولصحيحة ابن وهب السابقة أنّه : « يجلس بينهما جلسة لا يتكلَّم فيها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 20 الحديث 74 ، وسائل الشيعة : 7 / 334 الحديث 9511 ..