شرح
وأمّا السّلام عليهم ، فرواه في « التهذيب » ، عن علي عليه السّلام قال : « من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلَّم إذا استقبل الناس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 244 الحديث 662 ، وسائل الشيعة : 7 / 349 الحديث 9545 ..
وأمّا الجلوس حتّى يفرغ المؤذّن ، فرواه في « التهذيب » بسنده عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤذّن » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 244 الحديث 663 ، وسائل الشيعة : 7 / 349 الحديث 9546 مع اختلاف يسير ..
وأمّا التعمّم شاتيا وقائظا والتردّي ببرد يمنيّة ، فقد ذكرنا في بحث أوّل الخطبة رواية سماعة الدالَّة عليه ، إلَّا أنّ فيها التخيير بين البرد اليمني أو العدني ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 74 من هذا الكتاب .، لكن العدن أيضا من بلاد اليمن ، بلا شبهة .
وفي صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكَّأ على قوس أو عصا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 245 الحديث 664 ، وسائل الشيعة : 7 / 341 الحديث 9527 ..
فيظهر مستند الاتّكاء ، وببالي ورود الرواية في الاتّكاء بالسيف أيضا ( 1 )( 1 ) لم نعثر على رواية تتضمّن الاتّكاء بالسيف ، ولكن قال في المبسوط : 1 / 148 : وينبغي أن يعتمد على سيف أو عصا أو قوس ، لأنّه روي أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فعل هكذا ..
قيل : في الاتّكاء بالقوس والسيف إشعار بأنّ الإمام هو الأمير والحاكم ، لا إمام الجماعة .
وأمّا بلاغة الخطيب واتّصافه بما يأمر وانزجاره عمّا ينهى ، فلأن يؤثّر وعظه .
أمّا حكمه باستحباب الكلّ - مع عدم دلالة الروايات عليه - فإمّا للإجماع ،