تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
زائدا على الإجماع . فروع : الأوّل : نقل عن جماعة من الأصحاب أنّه يجب في الخطبتين التحميد بصيغة الحمد للَّه ( 1 )( 1 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : 1 / 95 ، العلَّامة في قواعد الأحكام : 1 / 37 ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة : 1 / 296 .. وفيه ، أنّها لو كانت من مقولة العبادة ، لكان الأمر كما ذكروا ، مع إمكان المناقشة حينئذ أيضا ، لعموم قوله عليه السّلام : « يحمد اللَّه » في مقام بيان الخطبة ، فتأمّل جدّا ! الثاني : نقل عن جمع منهم أنّه يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة ، بتقديم الحمد ثمّ الصلاة ثمّ الوعظ ثمّ القراءة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 75 ، ذكرى الشيعة : 4 / 137 ، 138 ، الروضة البهيّة : 1 / 297 .، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، وهو أحوط ، لما يظهر من الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 342 الحديث 9528 و 9529 .، وفتاوى الأخيار ، بل الظاهر أنّه المعهود والمتعارف في طريقة الخطبة ، والإطلاق ينصرف إليه ، كما هو ظاهر ، فيشكل الخروج عنه . الثالث : نقل عن أكثرهم المنع من إجزاء الخطبة بغير العربيّة ، للتأسّي ، ولأنّ الإطلاق ينصرف إلى العربيّة ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 35 ، ذكرى الشيعة : 4 / 138 ، مسالك الأفهام : 1 / 237 .. وفي « المدارك » استحسنه ، معلَّلا بما ذكرنا من التأسّي ، مع أنّه رحمه اللَّه كثيرا ما