شرح
فهمه الفقهاء ظاهرا ، وأفتوا به .
وعن أبي الفوارس : نهاني الصادق عليه السّلام أن أتكلَّم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 114 الحديث 425 ، وسائل الشيعة : 6 / 488 الحديث 8510 ..
ومنها - أيضا - ظهر كراهة الكلام بين نافلة المغرب ، والمستفاد كراهة الكلام بغير الذكر والدعاء وغيرهما من التعقيب .
الرابعة : قال المفيد : الأولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب وتأخير التعقيب إلى أن يفرغ منها ( 1 )( 1 ) المقنعة : 118 ..
واحتجّ في « التهذيب » له برواية أبي العلاء المذكورة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 113 .، ودلالتها خفيّة .
وفي « الذكرى » : الأفضل المبادرة بها قبل كلّ شيء سوى تسبيحة الزهراء عليها السّلام ، واستدلّ عليه بأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فعل كذا ، فإنّه صلَّى اللَّه عليه وآله لما بشر بالحسن عليه السّلام صلَّى ركعتين بعد المغرب شكرا ، فلمّا بشّر بالحسين عليه السّلام صلَّى ركعتين ، ولم يعقّب حتّى فرغ منها ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 366 و 367 ..
قيل : مقتضاها أولويّة فعلها قبل التسبيح أيضا ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 184 .. وفيه ، إنّ الأمر وإن كان كذلك ، إلَّا أنّها لا تقاوم ما دلّ على التسبيح ، وشدّة تأكيده في فعله قبل أن يثني رجليه من الفريضة ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 6 / 439 الباب 7 من أبواب التعقيب ..
وفي « كشف الغمّة » : « أنّ الجواد عليه السّلام صلَّى المغرب ، فقرأ في الأولى