شرح
لعدم ثبوت الاختصاص ، والأمر كما ذكره إن قصد الاختصاص الثابت من الشرع ، ولم يكتف في الثبوت بهذا القدر من الاشتهار بين الأصحاب .
وأمّا إذا قصد الاختصاص المشهور بينهم ، أو مطلقا ، أو اكتفى في الثبوت بذلك يظهر الثمرة .
الثانية : بين الفقهاء خلاف في أنّ هذه النوافل أيّ منها أفضل ؟ فعن الصدوق الأفضل ركعتا الفجر ، ثمّ ركعة الوتر ، ثمّ ركعتا الزوال ، ثمّ نافلة المغرب ، ثمّ تمام صلاة الليل ، ثمّ تمام نوافل النهار ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 314 باب أفضل النوافل ..
وعن ابن أبي عقيل : آكدها التي بالليل ، لا رخصة في تركها سفرا وحضرا ( 1 )( 1 ) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : 2 / 292 ..
وعن « الخلاف » : أنّ ركعتي الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 523 المسألة 264 .، ولا يخفى أنّ الأخبار وردت في فضل نافلة الليل ونافلة الزوال ونافلة المغرب ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 8 / 145 الباب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، 4 / 93 الباب 28 ، 86 الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض ..
الثالثة : يكره الكلام بين المغرب ونافلتها ، لرواية أبي العلاء الخفّاف عن الصادق عليه السّلام : « من صلَّى المغرب ، ثمّ عقّب ، ولم يتكلَّم حتّى يصلَّي ركعتين كتبتا في علَّيين ، فإن صلَّى أربعا كتبت له حجّة مبرورة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 143 الحديث 664 ، أمالي الصدوق : 469 الحديث 4 ، ثواب الأعمال : 69 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 2 / 113 الحديث 422 ، وسائل الشيعة : 6 / 488 الحديث 8511 ..
والظاهر أنّ المراد إن صلَّى أربعا كذلك - أي لم يتكلَّم - كتبت . إلى آخره ، كما