شرح
الظهر ثمان ركعات والعصر ثمان ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 13 ، ذخيرة المعاد : 184 .، ونقل عن بعض كون المجموع للظهر ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 289 ، الهداية : 132 ..
وعن ابن الجنيد أنّه جعل قبل العصر ثمان ركعات للعصر منها ركعتان ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 289 ..
وفي « الذكرى » : إنّ معظم الأخبار والمصنّفات خالية عن التعيين للعصر وغيرها ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 289 ..
أقول : في الأخبار اختلاف شديد في تعيين ذلك ، والمستفاد منها كون ثماني منها قبل الظهر ، وثماني بعدها وقبل العصر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 45 الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .، فالاقتصار في نيّتها على ملاحظة الامتثال بها متّجه ، وقصدها على النحو المشهور غير مضرّ أيضا إذا كان المراد الإضافة على حسب المقرّر عند الفقهاء والمشهور منهم ، أو مطلقا من غير تخصيص الشرع وما يستفاد من الأخبار .
قيل : يظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع الستّ قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهر ، وفيما إذا نذر ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 13 ..
ونوقش في الموضعين بأنّ مقتضى النصوص اعتبار إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل ، وإيقاع الثمان التي بعدها قبل الأربعة والمثلين ، سواء قلنا بأنّ الكلّ للظهر أو العصر أو بالتلفيق .
وأمّا الثاني ، فلأنّ المنذور يتبع قصد الناذر ، فإن قصد الثمان وجب ، وإن قصد الركعتين وجبتا وهكذا ، وإن قصد نافلة العصر أمكن التوقّف في صحّة النذر ،