تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
شرح
قوله : ( للإجماع والصحاح ) . إلى آخره . الإجماع نقله الشيخ ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 526 ذيل المسألة 266 .، لكن ربّما يظهر من كلامه في « التهذيب » وقوع الخلاف في النوافل النهاريّة دون الليليّة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 9 ذيل الحديث 18 .، وأنّه فهم الخلاف من الأخبار . لكن الصدوق في « الأمالي » جعل من دين الإماميّة أنّ نافلة العصر ثمان قبلها ، والمغرب أربع بعدها ، والعشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة ، وهي وتر لمن لم يلحق الوتر آخر الليل ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 511 .، انتهى . وفي « العيون » عن محض الإسلام أيضا كذلك ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 130 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 4 / 54 الحديث 4495 .، إلَّا حكاية « وهي وتر » . ونافلة الظهر والليل إجماعيّان بلا شبهة . وأمّا الصحاح ، فمنها كالصحيح عن الفضيل بن يسار ، عن الصادق عليه السّلام : « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 443 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 2 / 4 الحديث 2 ، الاستبصار : 1 / 218 الحديث 772 ، وسائل الشيعة : 4 / 46 الحديث 4475 مع اختلاف يسير .. وفي الضعيف ب - سهل - عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السّلام : إنّ أصحابنا اختلفوا في صلاة التطوّع ، بعضهم يصلَّي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلَّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به حتّى أعمل به ، فقال : « أصلَّي واحدة وخمسين [ ركعة ] » ، ثمّ قال : « أمسك - وعقد بيده - الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ،