تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح
بالفريضة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 464 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 7 / 490 الحديث 9934 .، وما تضمّن الأمر بتقديم الكسوف ، كصحيحة ابن مسلم وبريد ، عن الباقر عليه السّلام والصادق عليه السّلام قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلَّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 346 الحديث 1530 ، وسائل الشيعة : 7 / 491 الحديث 9937 .. ويمكن المناقشة بأنّ اليوميّة أهم ، ومن هذا تقدّم مع تضيّقهما ، وصحيحة ابن مسلم نصّ في تقديم اليوميّة ، بخلاف صحيحة ابن مسلم وبريد ، لاحتمال إرادة وقت الفضيلة من وقت الفريضة ، بل لعلَّه أقرب ، مع احتمال إرادة جواز تقديم الكسوف ، لكون الأمر فيها على صورة الأمر الوارد في مقام توهّم الحظر . مع أنّ وجوب تقديم الآية خلاف الإجماع ، وما يظهر من الأخبار من أهميّة اليوميّة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 490 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .، والإجماع في تقديمها في صورة ضيقهما ، مع أنّ الأمر الوارد فيها مفاد الجملة الخبريّة ، وليس بمثابة الأمر بالصيغة - مع أنّ مثل صاحب « المدارك » ، ربّما يناقش في دلالته على الوجوب - ومع ذلك استدلّ هنا كذلك ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 144 و 145 .، مع إمكان حملها على صورة دخول المكلَّف في الآية ، وغير بعيد ، كما يشير إليه الأخبار الواردة في قطعهما لدرك الحاضرة في وقتها ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 7 / 490 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .، وستعرفها . وبالجملة ، لا شبهة في معارضتها مع الصحيحة السابقة ، والحمل على التخيير لا ينفع لرفعه ، لأنّه بعيد جدّا في المقام ، سيّما مع إمكان حمل آخر أقرب .