شرح
وعلى ذلك المحقّق في « المعتبر » ، والعلَّامة في جملة من كتبه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 336 ، قواعد الأحكام : 1 / 39 ، تحرير الأحكام : 1 / 47 ، تذكرة الفقهاء : 4 / 185 المسألة 489 ..
لكن قال في « النهاية » : لو أدرك الإمام راكعا في الأولى أدرك الركعة ، ولو أدرك في الركوع الثاني والثالث ، ففي إدراك تلك الركعة - أي السجوديّة - إشكال ، فإن منعناه استحبّ المتابعة حتّى يقوم من السجود فيستأنف الصلاة معه ، فإذا قضى الصلاة أتمّ هو الثانية ، ويحتمل الصبر حتّى يبتدئ بالثانية ، وقال : ويحتمل المتابعة بنيّة صحيحة ، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو ، بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم ، فإذا ركع أوّل الثانية ركع معه من الركوعات الأولى ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ، ثمّ لحق الإمام ويتمّ الركوعات قبل سجود الثانية ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 83 ..
واحتمل في « التذكرة » أيضا هذا الاحتمال ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 185 المسألة 489 .، وهو مأخوذ ممّا ورد في الجمعة ممّن زوحم فيها في السجدتين الأوليين ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 7 / 335 الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة .، فإجراؤه في المقام مشكل .
بل إجراء جميع ما ورد في اليوميّة أيضا لا يخلو عن الإشكال ، مثل اقتداء المتنفّل بالمتنفّل والمفترض بالمتنفّل ، وأمثال ذلك ، وسيجئ التحقيق في محلَّه .
التاسع : القنوت فيها في كلّ ركعة ثانية من العشر قبل الركوع بعد القراءة ، فتصير القنوتات المطلوبة فيها خمسا ، على ما ثبت من صحيحة الرهط ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 155 الحديث 333 ، وسائل الشيعة : 7 / 492 الحديث 9941 .، وصحيحة زرارة وابن مسلم ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 463 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 3 / 156 الحديث 335 ، وسائل الشيعة : 7 / 494 الحديث 9946 ..