شرح
لكن الصدوق بعد إيراد ذلك ، قال : إن لم يقنت إلَّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز ، لورود الخبر به ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 347 ذيل الحديث 1534 .، وقال أيضا في « الهداية » بعد ذكر خمس قنوتات : وروي أنّ القنوت في الخامسة والعاشرة ( 1 )( 1 ) الهداية : 152 ..
وذكر الشهيد في « البيان » إنّ أقلَّه العاشر ( 1 )( 1 ) البيان : 211 .، ولم نقف على مأخذه ، والأولى الخمس ، لصحّة مستنده وتعدّده وشهرته .
العاشر : إذا وقعت الآية في وقت الفريضة اليوميّة ، فمع ضيق إحداهما وسعة الأخرى تقدّم المتضيّقة ثمّ تأتي بالمتّسعة ، ووجهه ظاهر ، ومع تضيّقهما تقدّم اليوميّة ، لكونها أهم في نظر الشرع ، كما يظهر من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 490 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .، وقال في « الذكرى » :
لا خلاف فيه ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 221 ..
ومع اتّساعهما يتخيّر المكلَّف على المشهور ، وقيل : تقدّم الفريضة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 288 و 289 ..
قال في « الفقيه » : ولا يجوز أن يصلَّيها في وقت فريضة حتّى يصلَّي الفريضة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 347 ذيل الحديث 1534 .، وهو ظاهر الشيخ في « النهاية » ومذهب ابن البرّاج أيضا ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 137 ، المهذّب : 1 / 125 ..
مستند المشهور : أنّهما واجبان اجتمعا ووقتهما موسّع فيتخيّر المكلَّف ، والجمع بين ما تضمّن الأمر بتقديم الفريضة ، كصحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : أنّه سأل عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ؟ فقال : « ابدأ