تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
ورواية محمّد بن يحيى ، عن الرضا عليه السّلام : عن صلاة الكسوف تصلَّى جماعة وفرادى ؟ فقال : « أيّ ذلك شئت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 294 الحديث 889 ، وسائل الشيعة : 7 / 503 الحديث 9974 .، وترك الاستفصال يفيد العموم . واحتجّ لهما بما رواه الصدوق ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في كتبه ، لكن نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 291 .بسنده إلى ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا كسف الشمس والقمر كلَّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلَّي بهم وأيّهما كسف بعضه فإنّه يجزي للرجل أن يصلَّي وحده » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 292 الحديث 881 ، وسائل الشيعة : 7 / 503 الحديث 9973 مع اختلاف يسير .. وهذا لا يدلّ إلَّا على عدم تأكَّد ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) زيادة : في صورة انكساف بعضها ، كما يشير إليه لفظ « يجزي » ، وأنّ في صورة احتراق الكلّ يتأكّد .الاستحباب ، كما يدلّ عليه لفظ « ينبغي » . لأنّه لا يدلّ على الوجوب ، بل ظاهره ما ذكرناه ، لأنّ الواجب لا يؤدّى بمثل هذه العبارة ، بل يظهر وجوبه ، والمؤاخذة على تركه ، فإن كانت هذه الرواية حجّتهما ، ويكون مرادهما ما ذكر فيها ، فمرحبا بالوفاق ، وإلَّا طولبا بدليل . الثامن : حال الجماعة فيها حال الجماعة في اليوميّة عند الفقهاء ، وبحسب الظاهر منهم ، فلو أدرك الإمام راكعا ، فالمشهور إدراك هذه الركعة ، وقيل : لابدّ من إدراك تكبيرة الركوع ، كما سيجيء في اليوميّة . ولو أدرك الإمام بعد ما رفع رأسه من الركوع الأوّل ، فالظاهر فوت هذه الخمس ركعات منه ، فليصبر إلى أن يقوم الإمام إلى الخمس الثاني ويلحق به ويصلَّي معه هذا الخمس ، وبعد ما يتشهّد الإمام يتشهّد معه على الاستحباب متجافيا أيضا على الاستحباب ، فإذا سلم قام إلى الخمس الثاني ، ويصلَّيه بنفسه ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ط ) : ويلحق هذا بنفسه ..