شرح
إلَّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه » ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 474 من هذا الكتاب ..
وهذه أقرب إلى الحقّ والصواب بملاحظة الأدلَّة من العقل والنقل في مبحث الجماعة ، مضافا إلى صحّة السند ، وموافقة فتوى الأصحاب على ما هو الظاهر .
ولعلّ ما صدر منهما عليهما السّلام على تقدير الصحّة ، كان لخصوصيّة واقعة .
السابع : يستحبّ الجماعة في هذه الصلاة بإجماع علمائنا ، والأخبار الدالَّة على أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السّلام صلَّيا هذه الصلاة بالناس ، أمّا الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، ففي غير واحد من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 485 الحديث 9923 ، 489 الحديث 9932 ، 498 الحديث 9957 ..
وأمّا أمير المؤمنين عليه السّلام ، فرواه في « الفقيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 341 الحديث 1511 ، وسائل الشيعة : 7 / 499 الحديث 9958 .وغيره في غيره ( 1 )( 1 ) المقنعة : 210 ، وسائل الشيعة : 7 / 499 الحديث 9959 .، وللعمومات الدالَّة على استحباب الجماعة ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 8 / 285 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة .، مضافا إلى أنّ للجماعة مدخليّة تامّة في استحبابة الدعوات .
ونقل عن الصدوقين أنّهما قالا : إذا احترق القرص كلَّه فصلَّها في جماعة ، وإن احترق بعضه فصلَّها فرادى ( 1 )( 1 ) نقل عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 2 / 290 ، لاحظ ! المقنع : 143 ..
ويدلّ على ضعف قولهما - مضافا إلى ما سبق - رواية روح بن عبد الرحيم أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن صلاة الكسوف تصلَّى جماعة ؟ فقال : « جماعة وغير سأل الصادق عليه السّلام عن صلاة الكسوف تصلَّى جماعة ؟ فقال : « جماعة وغير جماعة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 292 الحديث 882 ، وسائل الشيعة : 7 / 503 الحديث 9972 ..