تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
الرابع : ألحق العلَّامة بالزلزلة الصيحة وغيرها - ممّا لا يبقى مقدارها مقدار الصلاة لها - في كونها سببيّة أيضا ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 46 ، نهاية الإحكام : 2 / 76 ، تذكرة الفقهاء : 4 / 179 المسألة 482 .، فلا بأس به ، لما عرفت سابقا . لكن مرّ في الزلزلة أنّه يراعى فيها الفوريّة مهما أمكن ، لكن بعد فوت الفوريّة لا تفوت الصلاة ، بل يصلَّى أيضا ، وفي الصيحة وأمثالها لو يراعى الفوريّة - كما يراعى الزلزلة - كان أحوط ، ومرّ منشأه ، فلاحظ وتأمّل ! الخامس : إنّ هذه الفريضة ليست مثل صلاة العيد بأن تكون وجوبها مختصّا بالرجال فقط ، بل تكون النساء وسائر المكلَّفين شركاء مع الرجال في وجوب هذه الفريضة عليهم بلا شبهة . وفي « قرب الإسناد » بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : النساء هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف ما على الرجال ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 223 الحديث 870 .. وبالجملة ، لا خلاف في ذلك . والظاهر أنّه ليس عليهنّ جهر ، بل مخيّرات في الجهر والإخفات ، من دون استحباب ولا وجوب لأحدهما عليهنّ ، وباقي أحكام الفريضة جار هنا أيضا ، ومرّ وجهه . السادس : ورد في غير واحد من الأخبار استحباب الإطالة حتّى على الإمام أيضا ، على أنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وعليّا عليه السّلام أطالا إلى أن غشي على بعض من كان وراءهما مقتديا بهما من طول القيام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 498 الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .. لكن مرّ في صحيحة زرارة وابن مسلم أنّه : « يستحبّ قراءة الكهف والحجر