تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
نعم ، في « العلل » بسنده - مرفوعا - إلى أمير المؤمنين عليه السّلام : إنّه كان يقرأ هذه الآية عند الزلزلة ويقول : * ( ويُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ الله بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ ) * ( 1 )( 1 ) الحجّ ( 22 ) : 65 .» ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 555 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 7 / 505 الحديث 9978 .. وأمّا التكبير عند الرياح رافعا صوته ، فقد رواه مرسلا في « الفقيه » ، وورد أنّ ذلك يكسرها أيّ الرياح ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 344 الحديث 1522 ، وسائل الشيعة : 7 / 507 الحديث 9982 .. بقي أمور : الأوّل : ورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة المنع من قول : « سمع اللَّه لمن حمده » ، عند رفع الرأس من الركوعات ، سوى الرفع الذي يسجد منه ، وأمر بالقول بذلك عند هذا الرفع خاصّة ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 7 / 494 و 495 الحديث 9946 و 9947 ، 497 الحديث 9953 ، مستدرك الوسائل : 6 / 169 - 173 ، الباب 6 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .، وهذا مقطوع به في كلام الأصحاب . الثاني : إذا وقع الانجلاء ، ولم ( 1 )( 1 ) في بعض النسخ : ولما .يفرغ من الصلاة وجب الإتمام ، إلَّا فيما لم تكن الآية مقدار أقلّ الفريضة ، ففيه الخلاف الذي مرّ . الثالث : استحباب الإطالة بقدر الآية ، قيل : إنّما هو مع العلم بقدرها ، أو الظنّ الحاصل من إخبار الرصدي مثلا ، وأمّا بدونه ، فلا يبعد كون التخفيف ، ثمّ الإعادة مع عدم الانجلاء أولى ، لما في التطويل من خوف خروج الوقت قبل الإتمام ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 326 ..