شرح
مع أنّ في موثّقة عمّار ، عن الصادق عليه السّلام : « إن صلَّيت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك ، فإنّ ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلَّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ، وإن لم تعلم حتّى يذهب الكسوف ، ثمّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عيناك فلم تصلّ ، فعليك قضاؤها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 291 الحديث 876 ، الاستبصار : 1 / 454 الحديث 1760 ، وسائل الشيعة : 7 / 498 الحديث 9956 ، 501 الحديث 9969 ..
والموثّق حجّة ، كما حقّق ، سيّما مع الانجبار بالشهرة ، وعدم كون بعض الحديث مطابقا لفتوى المشهور ، بل يكون مأوّلا عندهم لا يضرّهم ، كما مرّ مرارا .
وأيضا في صحيحة زرارة وابن مسلم : « يستحبّ أن يقرأ الكهف والحجر إلَّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 494 الحديث 9946 ..
ويعضده أيضا الأخبار الواردة في وقوع الآية في وقت الفريضة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 490 الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ..
وأمّا قراءة آية الإمساك ( 1 )( 1 ) فاطر ( 35 ) : 41 .، فقد مرّ ما يدلّ عليها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 455 و 456 من هذا الكتاب ..
وروي أيضا مسندا ، عن علي بن يقطين ، أنّ الصادق عليه السّلام قال : « من أصابته زلزلة فليقرأ : يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنّه كان حليما غفورا ، صلّ على محمّد وآل محمّد ، وأمسك عنّا السوء إنّك على كلّ شيء قدير » ، وقال : « من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت إن شاء اللَّه تعالى » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 294 الحديث 892 ، وسائل الشيعة : 7 / 506 الحديث 9979 .، لكن ظهر منهما كون القراءة بعنوان الدعاء .