شرح
وقد انجلى ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 155 الحديث 333 ، وسائل الشيعة : 7 / 492 الحديث 9941 .، ولغير ذلك من الأخبار وهو وفاقي .
وأمّا استحباب الإعادة ، فهو قول الأكثر ، ونقل عن ظاهر المرتضى وأبي الصلاح وجوب الإعادة ( 1 )( 1 ) نقل عن المرتضى في مختلف الشيعة : 2 / 284 ، الكافي في الفقه : 156 .، وعن ابن إدريس المنع منها مطلقا وجوبا واستحبابا ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 4 / 142 ، لاحظ ! السرائر : 1 / 324 ..
والأوّل أظهر للأمر بالإعادة في الأخبار ، مثل صحيحة معاوية بن عمّار أنّ الصادق عليه السّلام قال : « إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 156 الحديث 334 ، وسائل الشيعة : 7 / 498 الحديث 9955 .، مع الرخصة في تركها ، كما يظهر من أخبار كثيرة من كفاية القدر الواجب من هذه الصلاة مطلقا ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 7 / 488 الباب 4 من أبواب صلاة الآيات .، سيّما ما دلّ على تبعيض السورة ، ولما ورد في صحيحة زرارة وابن مسلم : « فإذا فرغت قبل الانجلاء فاقعد وادع اللَّه حتّى ينجلي » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 156 الحديث 335 ، وسائل الشيعة : 7 / 494 الحديث 9946 مع اختلاف يسير ..
لا يقال : مقتضى الظاهر من الصحيحتين وجوب أحد المذكورين فيها تخييرا ، وأمّا المطلقات فلا تعارض المقيّد .
لأنّا نقول : ليس كذلك ، بل ظاهرهما وجوب كلّ واحد عينا ، ولم يقل به أحد ، مضافا إلى التعارض الواقع بينهما ، فلم يبق ظاهرهما على حاله ، والوجوب التخييري وإن كان أقرب إلى الظاهر ، إلَّا أنّه يوجب خروج أخبار كثيرة عن ظواهرها التي هي المفتى بها عند جلّ الأصحاب ، ولم يقل أحد بالوجوب التخييري .