شرح
القرص ، ولم يصلّ حتّى انجلى ، مع أنّه وقع الاضطراب في نقل هذا الموضع ، فلم يبق وثوق بحيث يقاوم ما ذكرنا ويغلب عليه ، سيّما والأصل براءة الذمّة ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : واستصحاب الحالة السابقة مع أنّ ..
مع أنّ الأخبار الواردة في وجوب القضاء مع كثرتها وصحّتها خالية عن ذكر الغسل ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 499 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .، مع كون المقام مقام الحاجة .
نعم ، يحتمل وجوبه إذا علم بالآية فكسل أن يصلَّيها على حسب ما تضمّن مرسلة حريز ، لاعتبارها سندا ووضوحها دلالة ، ووجود القائل بمضمونها ، والظاهر منها كون الغسل لفوت الصلاة بالتهاون ، وإن لم يحترق كلّ القرص ، فيدلّ على وجوب القضاء مع الجهل بالانكساف وان لم يستوعب القرص ، إلَّا أن يقال :
الظاهر من قوله عليه السّلام : « انكسف القمر » انكساف كلَّه .
وإنّما قلنا : يحتمل وجوب الغسل ، لما عرفت من أنّ موثّقة عمّار تدلّ على عدم وجوبه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 501 الحديث 7 / 501 الحديث 9969 ، راجع ! الصفحة : 462 من هذا الكتاب .، والمشهور أيضا قالوا بعدم الوجوب .
نعم ، ورد الغسل للتوبة من الذنوب مطلقا ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 45 الحديث 177 ، تهذيب الأحكام : 1 / 116 الحديث 304 ، وسائل الشيعة :
3 / 331 الحديث 3795 .، فتأمّل ! وأمّا كون الصلاة تحت السماء ، فلصحيحة زرارة وابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام ، إذ في آخرها : « وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يخبيك بيت فافعل » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 463 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 7 / 494 الحديث 9946 ..
وأمّا استحباب الإطالة بقدرها ، فلما ورد من أنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله فرغ منها