تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
أن تصلَّيها إذا علمت ، فإن احترق القرص كلَّه فصلَّها بغسل ، وإن احترق بعضه فصلَّها بغير غسل ( 1 )( 1 ) المقنع : 144 .. وقال علي بن بابويه : وإذا انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم ، فعليك أن تصلَّها إذا علمت به ، وإن تركتها متعمّدا حتّى تصبح فاغتسل وصلَّها ، وإن لم يحترق القرص كلَّه فاقضها ولا تغتسل ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 281 مع اختلاف يسير .. وقال الشيخ في « النهاية » : إذا ترك الصلاة متعمّدا عند انكساف الشمس والقمر ، وكانا قد احترقا بأجمعهما ، وجب عليه القضاء مع الغسل ، وإن تركها ناسيا - والحال ما وصفناه - كان عليه القضاء بلا غسل ، وكذلك إن ترك متعمّدا أو احترق بعضها ، وإن تركها ناسيا لم يكن عليه شيء ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 136 .، وكذا قال في « المبسوط » ، وهو اختيار ابن حمزة ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 172 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 112 .. وقال في « الخلاف » : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وإن كان قد احترق القرص كلَّه وتركها متعمّدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 678 المسألة 452 .. وقال أبو الصلاح : وإن لم يعلم حتّى انجلى القرص فعليه القضاء حسب ، فإن علم وفرّط في الصلاة فهو مأزور ، ويلزمه التوبة والقضاء ، وإن كان الكسوف والخسوف احتراقا فعليه مع التوبة الغسل كفّارة لمعصيته ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 156 .. وقال سلَّار : وإن أخلّ بالصلاة مع عموم الكسوف بالقرص ، وجب عليه