قوله : ( يستحبّ الغسل ) . إلى آخره .
شرح
( 1 ) لعلّ نظره إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام :
« الغسل في سبعة عشر » . إلى أن قال : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلَّه فاغتسل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 114 الحديث 302 ، وسائل الشيعة : 3 / 307 الحديث 3718 ..
لكن الظاهر اتّحاد هذا الصحيح مع ما رواه الصدوق مرسلا عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « الغسل في سبعة عشر » . إلى أن قال : « وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كلَّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 44 الحديث 172 ، وسائل الشيعة : 3 / 304 الحديث 3711 .. وعبارة « الأمالي » قد عرفتها أيضا ، ومرسلة حريز أيضا قد عرفتها .
وأمّا الأصحاب فقد اختلفوا ، فقال الشيخ في « الجمل » باستحبابه إذا احترق القرص كلَّه وترك الصلاة متعمّدا ( 1 )( 1 ) الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 168 .، وهذا هو المشهور بين المتأخّرين .
واقتصر المفيد في « المقنعة » ، والمرتضى في « المصباح » على الترك متعمّدا ، ولم يذكرا الاستيعاب ( 1 )( 1 ) المقنعة : 51 ، نقل عن المصباح للسيّد المرتضى في المعتبر : 1 / 358 ..
وقال المرتضى في « الجمل » : وروي وجوب ذلك - أي القضاء - إذا انكسف على كلّ حال ، وأنّ من تعمّد ترك هذه مع عموم كسوف القرص وجب عليه مع القضاء الغسل ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : 3 / 46 ..
وقال الصدوق في « المقنع » : إذا انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم به ، فعليك