تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
ثمّ اعلم ! أنّ جميع ما ذكر إنّما هو على تقدير عدم العلم بتحقّق الآية . وأمّا مع العلم به ، وعدم العلم بالحكم ، فالجاهل غير معذور عند الفقهاء ، إلَّا في نادر من المسائل ، وحقّق ذلك في الأصول . وأمّا مع العلم والتفريط أو النسيان ، فعليه القضاء ، وإن احترق بعض القرص ، وهذا قول الأكثر . وقال الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 136 و 137 ، المبسوط : 1 / 172 .. وعن المرتضى في مصباحه : عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب وإن تعمّد الترك ( 1 )( 1 ) نقل عنه المحقّق في المعتبر : 1 / 331 .. احتجّ الأكثر بقول الباقر عليه السّلام في صحيحة زرارة : « أربع صلوات يصلَّيها الرجل في كلّ ساعة : منها صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 288 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 278 الحديث 1265 ، وسائل الشيعة : 8 / 256 الحديث 10574 .. وقوله عليه السّلام في صحيحة أخرى ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ط ) : في صحيحة أخرى لزرارة وقد سأل عن رجل .عنه : عن رجل صلَّى بغير طهور أو نسي [ صلوات لم يصلَّها ] أو نام عنها [ فقال ] : « إنّه يقضيها إذا ذكرها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 292 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 2 / 266 الحديث 1059 ، الاستبصار : 1 / 286 الحديث 1046 ، وسائل الشيعة : 8 / 253 الحديث 10565 .. وفي مرسلة حريز ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليه السّلام : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلَّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ