تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
عليه ، كما ستعرف . مع أنّ الصدوق في أماليه قال : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الغسل في سبعة عشر موطنا ، وعدّ منها الغسل إذا احترق القرص ولم يعلم به الرجل ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 515 .. وربّما يظهر منه استحبابه عند الإماميّة لذكره في الأغسال التي جلَّها مستحبّة ، مع أنّه رحمه اللَّه عند ذكر الواجب منها يصرّح بأنّه واجب ولم يتعرّض لذلك . مع أنّه ورد في الصحيح ، عن ابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : « إنّ الغسل في سبعة عشر موطنا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 114 الحديث 302 ، وسائل الشيعة : 3 / 307 الحديث 3718 .على نهج ما في « الأمالي » ، ورواه في « الفقيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 44 الحديث 172 ، وسائل الشيعة : 3 / 304 الحديث 3711 .. وسلَّار قال بوجوب هذا الغسل ( 1 )( 1 ) المراسم : 81 .، والثلاثة قالوا باستحبابه ( 1 )( 1 ) المقنعة : 51 ، نقل عن السيد في المعتبر : 1 / 358 ، المبسوط : 1 / 40 ، الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 168 .، ولعلّ أتباعهم قالوا به أيضا ( 1 )( 1 ) المهذّب : 1 / 33 ، غنية النزوع : 62 ، السرائر : 1 / 125 .، مع أنّ خروج بعض الحديث عن الحجيّة لا يوجب خروج الكلّ عنها على طريقة الفقهاء ، والمدار على ذلك . وأمّا اشتمال السند على الفطحيّة ، ففيه أنّ كلَّهم ثقات ، والموثّق حجّة عند المشهور ، وهو الحقّ ، كما حقّق في محلَّه . مع أنّه في المقام منجبر أيضا بالشهرة ، ومتأيّد ببعض الأخبار الأخر أيضا ، ومنها مرسلة الكليني ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 465 ذيل الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 7 / 500 الحديث 9962 .، فإنّ في أوّل « الكافي » ذكر ما ذكر . وأمّا الصحيحتان ، فتصلحان للتأييد ، مع أنّ وجوب القضاء مع الجهل