تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
الأصحاب ، ومع ذلك الأحوط القضاء ، لما ذكر عن « الروض » ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 458 من هذا الكتاب .. وربّما يؤيّده ما رواه في « الفقيه » : أنّ عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه سأل الصادق عليه السّلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف ؟ فقال : « صلاتهما سواء » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 341 الحديث 1512 ، وسائل الشيعة : 7 / 486 الحديث 9925 .. إذ ظاهر اللفظ استواؤهما من جميع الوجوه . لا يقال : الكسوف إنّما تقضى إذا احترق القرص كلَّه . لأنّا نقول : الأحوط قضاؤهما مطلقا ، لأنّ السيّد رحمه اللَّه قال في « الانتصار » : وممّا انفردت به الإماميّة القول بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر ، ويذهبون إلى أنّ من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها ( 1 )( 1 ) الانتصار : 58 .. وفي « الجمل » قال : وجب عليه قضاؤها إن كان القرص انكسف كلَّه ، وإن كان بعضه لم يجب القضاء ، وقد روي وجوب ذلك على كلّ حال ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : 3 / 46 .. وابن بابويه في « المقنع » قال : إن احترق الكلّ وجب قضاؤها مع الغسل ، وإن احترق البعض فصلَّها بغير غسل ( 1 )( 1 ) المقنع : 144 .. وكذلك يظهر من علي بن بابويه وابن الجنيد وجوب القضاء مطلقا ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 2 / 281 .، وكذا من أبي الصلاح ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 156 .لموثّقة حريز الآتية ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 157 الحديث 336 ، وسائل الشيعة : 7 / 500 الحديث 9963 .، وإن كان الظاهر أنّ وجوب القضاء إذا احترق كلّ القرص .