شرح
بالكسوف ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ط ) : بالخسوف .، يقتضي وجوبه مع العمد أو النسيان بطريق أولى ، فتأمّل ! ولعلَّه هذا قال في « المدارك » بعد الاعتراض المذكور : ومن ذلك ظهر قوّة ما ذهب إليه الشيخ من عدم وجوب القضاء على الناسي إذا لم يستوعب الاحتراق ، بل رجحان ما ذهب إليه المرتضى رحمه اللَّه من عدم وجوب القضاء مطلقا إلَّا مع الاستيعاب ، ويدلّ عليه أيضا - مضافا إلى الأصل - صحيحة علي بن جعفر : أنّه سأل أخاه موسى عليه السّلام عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ فقال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 501 الحديث 9966 .دلَّت على سقوط القضاء مطلقا ، خرج من ذلك ما إذا استوعب الاحتراق فإنّه يجب عليه القضاء بالنصوص الصحيحة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 499 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .، فبقي الباقي ، ولا ريب أنّ ما اختاره الأكثر من القضاء مع العلم والتفريط والنسيان في الجميع طريق الاحتياط ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 136 ، مع اختلاف .، انتهى .
وفيه ، أنّ هذه الرواية ليست بصحيحة لأنّ في طريقها أحمد بن الحسن ، ولا فرق بينه وبين غيره من الفطحيّة الثقات ، مع أنّها معارضة لصحاح مفتى بها ، وعرفت رفع التعارض .
ثمّ اعلم ! أنّ هذا كلَّه حال غير الزلزلة ، فمقتضى ما ذكر - من أنّ وقتها تمام العمر - وجوبها على المكلَّف أيّ وقت اطَّلع إلى انقضاء عمره .
ويحتمل أن يكون من جهة فوريّتها يفوت بفوات الفوريّة ، وصرّح في « التذكرة » بسقوطها في صورة الجهل عملا بالأصل السالم ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 182 المسألة 486 ..